يمكن لجميع الأقارب المباشرين للمواطنين الإيطاليين حسب قوانين الهجرة بإيطاليا الحصول على بطاقة الإقامة فوق التراب الإيطالي حتى وإن دخلوا إليه بصفة غير قانونية .
فحسب المرسوم التشريعي رقم 286/98 الذي ينص على انه "لايحق طرد الأجانب الذين تربطهم علاقة القرابة المباشرة في حدود الدرجة الثانية بالمواطنين الإيطاليين".
وتعطي بطاقة الإقامة'سنتين' التي يحصل عليها المهاجر الاجنبيى لقرابته بالمواطن الإيطالي نفس الحقوق والواجبات التي تخولها البطاقة العادية للمهاجرين الاجانب بإيطاليا.
المصالح الأمنية لهذا السبب تعطي بطاقة إقامة لأسباب عائلية صالحة لمدة سنتين لكل من يتوفر فيه شرطين:
-كونه أحد الأقرباء المباشرين للمواطن الإيطالي (أباء، أبناء، أجداد،أشقاء،أحفاد).
-يكون مقيما مع قريبه الإيطالي
وعند توفر هذين الشرطين على المعني بالأمر التقدم مباشرة لدى مكتب الأجانب لدى مصالح الشرطة لطلب بطاقة الإقامة لأسباب عائلية مصحوبا بهذه الوثائق:
-نسخة من شهادة الميلاد
-شهادة إدارية تثبت علاقة القرابة
ويتم انجاز الوثيقتين في البلد الأم وترجمتهما إلى الإيطالية ويصادق عليهما لدى المصالح القنصلية الإيطالية.
إلى جانب تصريح القريب الإيطالي الذي يلتزم فيه بالتكفل بالمعني بالامر.